السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

341

كتاب الخمس

[ مسألة 76 ] يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده ، مع قصد اخراجه من البقية ، إذ شركة